responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 170


حصول المعلق عليه الهيئة ، بالنسبة إلى حصول الأثر من العلة التامة ، كما في التكوين . بل هو عند الاطلاق يؤثر ، وعند التقييد والتعليق يبقى بلا أثر .
بل لو كان عند قوله : بعت مريدا للبيع المطلق المنجز ، فبدا له خلافه بعده فورا ، فألحق بكلامه التعليق ، فإنه مما لا بأس به ، لعدم جواز الخلط بين المسائل الاعتبارية - ومنها مسألة الوضع - والمسائل الخارجية والتكوينية .
وبأن الذي ظهر لي : هو أن تقييد المعنى الحرفي - بناء على كونه من المعاني الجزئية الخارجية - ممتنع . وما ترى من تقييد الأعلام الشخصية فهو توصيف ، وبينهما فرق بين .
ولو أريد منه التقييد فيرجع المقيد إلى المسمى ب‌ زيد قطعا ، فيصير كليا كما لا يخفى . وأما التعليق فهو ليس من التقييد ، لأنه يورث كون الهيئة مراعى في تأثيرها شئ ، وهذا لا يستلزم التقسيم المشار إليه في الكلام .
فتحصل : أن التعليق في الانشاء ، يورث سقوط الهيئة عن تأثيرها الفعلي ، ولا يوجب عدم تحقق الانشاء التعليقي ، فإنه محال . ولعل الناظر إلى امتناع التعليق في الانشاء ، كان يجد أنه مع التعليق يتحقق هذا النحو منه ، فتأمل .
وقد يشكل ذلك ، لأجل أن البيع الحاصل بعد تحقق الشرط ، هل هو يوجد بإيجاد فعلي مقارن له ، أو هو يوجد بالايجاد السابق ؟ فإن وجد بالانشاء السابق فهو معناه التعليق في المنشأ ، وإن تحقق بالانشاء الفعلي

170

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست