responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : حول اعتبار التنجيز < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : حول اعتبار التنجيز المعروف بين جماعة اعتبار التنجيز في العقود والايقاعات [1] ، وقد ادعي الاجماع عليه في بعض العقود - كالوكالة - العلامة [2] وابنه [3] ، ومنه يعلم أن المسألة إجماعية في غيرها ، للأولوية . وهذا هو المتسالم عليه في بعض الايقاعات كالطلاق ، بل والعتق .
وفي تمامية الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) أو الرواية الصريحة والدالة على المقصود إشكال ، بل منع ، لأن المسألة ذات وجوه اعتبارية ، وقد استدلوا بها في جملة من كلماتهم . بل كونها معنونة في كتب القدماء - إلا بعضا - منهم ممنوع ، فلاحظ .
فعليه لا بد من المراجعة إلى عمومات المسألة وإطلاقاتها .
ومقتضى السيرة العملية وتعارفها بينهم جوازها ، على إشكال يأتي .
< فهرس الموضوعات > أدلة امتناع التعليق وردها < / فهرس الموضوعات > أدلة امتناع التعليق وردها وقد يتوهم : أن تعليق الانشاء غير معقول ، وليس هو مورد البحث والنزاع ، لأن الانشاء كالايجاد ، فلا يعقل أن يتحقق الوجود الاعتباري أو



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 8 .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 114 / السطر 25 .
[3] لاحظ مفتاح الكرامة 7 : 526 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 9 .

168

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست