responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158


وجود القرينة عندهما ، يتحقق العقد ، وهما يعدان متعاقدين بالضرورة ، فلا يعتبر الظهور النوعي ، بل يكفي تجويز النوع بعدما يتذكر حدود ما فرضناه ، وربما يرتكب عند إمساس الحاجة ، فلا تغفل .
وظاهر الشيخ الأعظم أيضا ذلك ، إلا أن قوله : بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود [1] ربما يوهم أن مجرد الظهور غير كاف ، وهو في مكان المنع ، فإن العقد يحصل به ، ولزوم المرافعة في مقام الاثبات والدعوى ، لا يورث إشكالا في مسألتنا ، كما لا يخفى .
وذهب جماعة إلى اخراج المجازات ، أو هي مع الكنايات [2] .
وأخرى : إلى التفصيل بين القرائن الحالية والمقالية [3] .
وثالثة : إلى التفصيل بين المشهورات منهما وغيرها [4] .
وقال المحقق الرشتي ( قدس سره ) : الأقرب هو القول الأول ، إذ لا مانع منه سوى العمومات والاطلاقات ، وفيها ضعف واضح بعد قيام الاجماع المحقق على اعتبار بعض الخصوصيات في العقد ولو في الهيئة ، من الماضوية ، والموالاة ، ونحوهما مما هو ثابت عند الكل أو الجل .
ودعوى : أنها خرجت بالاجماع ، فما بال المختلف فيه من الخصوصيات الراجعة إلى المواد ؟ ! شطط من الكلام ، وجمود على



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 94 / السطر 3 .
[2] لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 149 ، جواهر الكلام 22 : 249 .
[3] لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 35 / السطر 14 .
[4] منية الطالب 1 : 106 / السطر 14 .

158

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست