وجود القرينة عندهما ، يتحقق العقد ، وهما يعدان متعاقدين بالضرورة ، فلا يعتبر الظهور النوعي ، بل يكفي تجويز النوع بعدما يتذكر حدود ما فرضناه ، وربما يرتكب عند إمساس الحاجة ، فلا تغفل . وظاهر الشيخ الأعظم أيضا ذلك ، إلا أن قوله : بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود [1] ربما يوهم أن مجرد الظهور غير كاف ، وهو في مكان المنع ، فإن العقد يحصل به ، ولزوم المرافعة في مقام الاثبات والدعوى ، لا يورث إشكالا في مسألتنا ، كما لا يخفى . وذهب جماعة إلى اخراج المجازات ، أو هي مع الكنايات [2] . وأخرى : إلى التفصيل بين القرائن الحالية والمقالية [3] . وثالثة : إلى التفصيل بين المشهورات منهما وغيرها [4] . وقال المحقق الرشتي ( قدس سره ) : الأقرب هو القول الأول ، إذ لا مانع منه سوى العمومات والاطلاقات ، وفيها ضعف واضح بعد قيام الاجماع المحقق على اعتبار بعض الخصوصيات في العقد ولو في الهيئة ، من الماضوية ، والموالاة ، ونحوهما مما هو ثابت عند الكل أو الجل . ودعوى : أنها خرجت بالاجماع ، فما بال المختلف فيه من الخصوصيات الراجعة إلى المواد ؟ ! شطط من الكلام ، وجمود على