responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 157


الفخر [1] ، ومصابيح بحر العلوم : أن العقود لا تنعقد إلا بالصراحة ، ولا تكفي الكنايات والمجازات بأنحائهما [2] .
بل في كلام المسالك ما يورث أن دائرتها أضيق من ذلك ، لما قال :
ولما كانت الإجارة من العقود اللازمة ، وجب انحصار إيقاعها في الألفاظ المنقولة شرعا ، المعهودة لغة [3] انتهى .
فبناء هؤلاء على الأخذ بالقدر المتيقن ، كما صرح به السيد ( رحمه الله ) [4] .
وفي قبا لهم من جوز بجميع الكنايات والمجازات ، حتى البعيدة ، وحتى المقرونة بالقرائن الحالية ، معللا بأن كل ذلك سبب عرفا ، ولا دليل من الشرع في كيفية السبب .
وإليه ذهب السيد الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) إلا أنه قال باعتبار الظهور العرفي [5] ، وكأنه يمنع عن الظهور عند المتبايعين ، ويعتبر الظهور النوعي ، لا الشخصي ، فلا سعة في فتواه من تلك الجهة .
ولعله لو كان يتذكره لأفتى به ، لأن المدار على حصول العقد ، وتشخيص ذلك بيد المتعاملين الملتزمين ، فلو استعملا لفظي النكاح والطلاق في البيع والشراء معتقدين جواز الوضع بالاستعمال ، بعد



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 94 / السطر 32 ، ولاحظ إيضاح الفوائد 3 : 12 - 13 .
[2] جواهر الكلام 22 : 249 ، مفتاح الكرامة 4 : 149 و 160 .
[3] مسالك الأفهام 1 : 254 / السطر 15 .
[4] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 86 / السطر 21 - 34 .
[5] نفس المصدر / السطر 26 - 34 .

157

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست