responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143


الأصولية [1] فتدبر جدا .
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما قد يقال من حكومة الأصل الجاري في العقد على الأصل الجاري في الملكية [2] ، فإن التعبد بالجواز وإن استلزم نفوذ الفسخ ، إلا أن هذا في التعبد في الأدلة الاجتهادية ، دون الفقاهتية ، فإن استصحاب الجواز لا يلزم أن لا يكون لغوا ، حتى نلتزم بنفوذ الفسخ الملازم لزوال الملكية ، بل إطلاق أدلة الاستصحاب كثيرا ما يكون محكوما بالأدلة ، ولو كان من شرائط الجريان عدم اللغوية ، لما كان وجه للحكومة ، لأنها فرعه .
فالأصل في العقد جار غير معارض ولا حاكم ، والأصل في الملكية جار ، فتأمل جيدا .
وإن شئت قلت : هو في العقد غير جار ، لا لما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) بل لما أتينا به .
فتحصل : أن قضية دليل لزوم العقود لزوم عقد المعاطاة ، إلا فيما قام الاجماع أو الدليل الآخر عليه ، فلو كان مهملا فيرجع إلى الأصل المقرر ، ولا تصل النوبة إلى استصحاب الجواز ، أو أصالة البراءة عن لزوم العقد ، ولا إلى استصحاب سلطنة المالك على الاسترجاع ، لما مضى سبيل فساده .
ومن ذلك يعلم حكم الصور المذكورة في الكتب المفصلة ولا



[1] تحريرات في الأصول 8 : 436 - 439 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 49 / السطر 5 .

143

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست