responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144


وجه لتعرضنا لها بعد فساد المبنى . هذا كله على القول بتمامية الأدلة اللفظية في المسألة السابقة ، وهي لزوم المعاطاة .
< فهرس الموضوعات > الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة < / فهرس الموضوعات > الاشكال في لزوم المعاطاة بناء على انحصار دليلها بالسيرة وأما على القول بانحصار دليلها في السيرة العقلائية والبناء العرفي ، ففي صورة الشك يشكل الرجوع إليها ، لاستلزامه الشبهة في بنائهم في هذه الصورة ، لأنه بناء تقديري ، واستكشاف الحكم القطعي من هذا التقدير لا يخلو من إشكال فتأمل جدا .
بل دعوى إلغاء الخصوصية عن مورد الاجماع التعبدي فرضا ، غير بعيدة إنصافا ، فإن العرف إذا صدق الشرع في جواز المعاطاة ، فلا يحتمل لزومها بمجرد التصرف إلا إذا رجع إلى إعدام الموضوع الخارج عن موضوع المسألة .
بل لنا أن نقول : بأنه على فرض تمامية الاجماع ، يكشف منه عرفا اشتراط لزوم العقد باللفظ ، فلا فرق بين الصور .
ويمكن دعوى تخطئة فهم القائلين بلزومها متمسكين بالبناء العرفي بمثل هذا الاجماع ، وأن هي جائزة في جميع الفروض ، فتأمل جيدا .
هذا تمام الكلام على القول بإفادتها الملك .
< فهرس الموضوعات > سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة < / فهرس الموضوعات > سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء على إفادتها الإباحة وأما على القول بإفادتها الإباحة ، فالبحث عن اللزوم والجواز غير

144

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست