كان ما ذكره الشيخ حقا ، لما كان الجواز هنا مخالفا لأصالة اللزوم وتخصيصا لها . مع أنه لا معنى لما ذكره مطلقا . فالاستصحاب جار ، إلا أنه ليس معارضا ، لأن جريانه لغو ، ولا أثر له ، ضرورة أن التعبد بالجواز مع عدم تأثير الفسخ وإعدام الملكية به ، مما لا يعقل ، وجعل زوال الملكية من آثاره ، أو جعل نفوذ الفسخ من آثاره - لئلا تلزم اللغوية - غير لازم ، لأن ذلك فيما كان دليل بنحو كلي لغوا ، فإنه حينئذ لا بد من وجود الأثر ، بخلاف ما لو كان إطلاق دليل لغوا . فهذا الاستصحاب مثل الاستصحاب المسببي ، فإنه كما يكون جاريا بذاته ، إلا أنه لما لا يكون له الأثر لا يجري ، وكما لا معنى لدعوى : أنه لا يجري بذاته ، لأنه لغو ، كذلك لا معنى له هنا كما لا يخفى . وما أفاده الأستاذ - مد ظله - : من مثبتية الأصل السببي بالنسبة إلى زوال الملكية ، لتوسط اللازم العقلائي ، غير تام ، لأن جواز المعاطاة تعبدي ، وهذا ليس من لوازمه العقلائية ذلك ، بل لازمه العقلائي في محيط الشرع نفوذ الفسخ ، فهو من لوازمه الشرعية . نعم ، استصحاب جواز العقد لا ينقح دليلا شرعيا حتى يرفع به الشك في المسبب ، لأنه لم يسمع كبرى كلية شرعية على أن العقد إذا كان جائزا فالفسخ نافذ ، نعم هي كبرى كلية عقلائية ممضاة في الشرع ، فتأمل . فبالجملة : جريان استصحاب الجواز ، متقوم بفرض عدم جريان استصحاب الملكية ، وهذا مما لا يمكن لأن يكون جاريا ، لأنه بدون الفرض المذكور لغو . وهذا هو الذي يؤدي إلى عدم جريان الاستصحابات الموضوعية طرا ، والتفصيل يطلب من تحريراتنا