responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 119


والاستدلال لصحتها بقاعدة التسليط ، وحديث حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه ، أو بطيب نفسه ، غير تام ، لما مضى البحث حولها [1] . مع أن إطلاق الحصر والمستثنى محل منع ، ولو فرضناه فهو لا يفيد صحة الإباحة بالعوض على أن تكون معاملة .
نعم ، بناء على عموم قوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم [2] يثبت المطلوب ، وقد عرفت ما فيه .
والعجب من المتأخرين ، حيث توهموا أن المعاطاة تقع على أقسام ، وجعلوا تلك الأقسام محل البحث والكلام [3] ! ! وهذا غير تام ، ضرورة أن مفهوم المعاطاة ليس موضوعا في دليل ، وحقيقتها ليست إلا حقيقة العقد الذي تأتي فيه ، فهي بيع ، وإجارة ، وهكذا ، وما يتوهم من إفادة المعاطاة الإباحة [4] ، فهو فرض محض ، وليس اسمه المعاطاة ولو قصداها .
نعم ، هو إباحة بالعوض ، ولها أنحاء شتى ، وحيث هي في أصلها باطلة فلا وجه للغور في فروعها ، فلاحظ وتدبر فيها .
ثم إنه لو فرضنا صحتها ، فلا تجري فيها القيود الثابتة بالأدلة الخاصة ، إلا بدعوى إلغاء الخصوصية عرفا ، وأما ما ثبت بالعمومات



[1] تقدم في الصفحة 53 و 68 - 71 .
[2] تقدم في الصفحة 65 .
[3] لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 30 / السطر 20 وما بعده .
[4] جواهر الكلام 22 : 216 ، جامع المقاصد 4 : 58 .

119

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست