responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 120


التي موضوعها الأعم عرفا ، والقابل للصدق عليها ، فهو يجري فيها ، وهكذا في جانب الأحكام ، ولا تنقلب الإباحة ملكا ، ولا يجوز التصرفات الناقلة المتوقفة على الملكية إلا في وجه .
ولو تصرف المبيح في العوض ، ولم يمض مدة الإباحة في الإباحة المقيدة ، فله الرجوع إلى ماله مع ضمان العوض ، ويجوز إباحة المبيح له ثانيا ولو مع العوض ، مع إطلاق الإباحة أولا .

120

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست