responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 107


< فهرس الموضوعات > الامر الثالث : حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية < / فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية الوجودية والعدمية من الاستصحاب وغيره ، < فهرس الموضوعات > * والكلام يقع في ضمن مراحل : * المرحلة الأولى : في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد < / فهرس الموضوعات > والكلام في المقام يتم في مراحل :
المرحلة الأولى : في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد لأن الكلام بعد الفراغ عن إفادتها الملكية ، فالفسخ لا يؤثر في شئ .
وقد يشكل جريانه مطلقا ولو كان كليا ، لأن الملكية ليست موضوعا لحكم شرعي ، وكونها من الاعتبارات العقلائية والمعتبرات الشرعية إجمالا ، غير واف بالمقصود [1] ، وهو ممنوعية الفاسخ عن التصرف شرعا بعد فسخه ، ولأن التعبد ببقائه مالكا أو بقائه على ملكه ، لا يورث الحكم الشرعي ، لما نجد التفكيك شرعا بين المالكية وجواز التصرف ، كما في المحجور ، وليس في العمومات كبرى كلية على أن من هو المالك له التصرف في ملكه بما يشاء ، وكيف يشاء حتى ينسلك ما نحن فيه فيها .
فدعوى : أن الضرورة قائمة على أن الأصل المذكور - كليا كان ، أو



[1] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 95 .

107

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست