responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 108


شخصيا - مفيد ، لأن البديهة حاكمة بأن المالك غير ممنوع عن التصرف شرعا ، فكأنه وصلت كبرى كلية عليه ، ساقطة جدا .
إن قلت : لا يجري الاستصحاب المذكور ذاتا ، لأن المتيقن هو الكلي ، ضرورة أن الملكية الحاصلة من السبب الجائز ، غير الملكية الحاصلة من السبب اللازم ، لأن خصوصية العلة تورث في المعلول مثلها ، ولأن الملكية من الاعتبارات ، وتشتد وتضعف حسب اختلاف أحكامها في الشرع ، والقسم الثاني من الكلي غير جار ، لأن متعلق اليقين لا بد وأن يكون من القضايا التي ظرف صدقها الخارج ، وهو هنا منتف بالضرورة .
قلت أولا : عدم جريان الكلي منه ممنوع عرفا ، والمناط في المسألة فهمه .
وثانيا : لزوم السنخية بين المعلول وعلته ممنوع في القضايا الاعتبارية ، فالعقد اللازم يورث الملك الجائز وبالعكس .
والسر كله : هو أن اعتبار الملكية متقوم بالقدرة إجمالا ، وإذا حصلت علة الاعتبار فتعتبر الملكية ، وهي موضوع لأحكام شرعية وعقلائية ، وانتفاء الأحكام يوجب انتفاء الملكية ، ولكن انتفاء عدة منها لا يورث قصورا فيها حتى تشتد وتضعف ، فإنه واضح المنع لمن تدبر المسألة .
ومن العجب أن الأصحاب ظنوا ، أن المدار في جريان الأصل الشخصي ، على أن يكون الجواز واللزوم من أوصاف العقد ! ! وقد عرفت خلافه .
فاتضح أن الأصل الجاري فيما نحن فيه هو الشخصي ، والقسم

108

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست