responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106


سلامة الأفكار .
إن قلت : الشبهة تارة : تكون في جواز عقد ولزومه ، فهي ترتفع بهذه الرواية إذا كان داخلا في موضوعها .
وأخرى : في موجبية أمر للخيار وعدمها ، فهي لا ترتفع إلا بإطلاق الذيل ، فلا بد من إثباته .
قلت : نعم ، إلا أن الكلام فيما نحن فيه حول الشبهة الأولى ، وإثبات الاطلاق في غاية الاشكال ، لما عرفت ، وأن العرف يشهد على وجوب البيع من حيث حصول الفراق ، دون العيب والغبن ، من غير الالتزام بالتخصيص ، فافهم وتدبر جيدا .
هذا تمام الكلام حول الأدلة اللفظية ، وهي في الإفادة مختلفة ، فمنها ما يفيد اللزوم من باب الملازمة العرفية ، وبعضها يفيده بالمطابقة .
وبعبارة أخرى : يتم الاستدلال ببعض منها مع فرض اللزوم عند العقلاء ، فيكون دليل الامضاء منسلكا في الأمر الأول ، وببعض منها من غير التوقف على الفرض المذكور ، كحديث حرمة مال المسلم [1] ونحوه [2] ، وهكذا يتم المرام ببعضها من غير الحاجة إلى الأصل الموضوعي ، وببعضها الآخر معه كما لا يخفى .



[1] تقدم في الصفحة 96 .
[2] الحسن بن علي بن شعبة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أنه قال في خطبة الوداع : أيها الناس ، إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه . تحف العقول : 34 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 3 .

106

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست