ثم إنه من المحتمل إجمال الآية ، لأن العقد لغة غير مستعمل في التكاليف ، واختصاص الآية بغيرها مما يجمع على بطلانه . مع أن تعرض الكتاب - خصوصا في سورة المائدة ، ولا سيما بهذا الخطاب - لمثل ما هو المعلوم عند الشيخ والشاب ، في نهاية البعد عند ذوي الألباب ، ضرورة أن العهد لا يتقوم بالقول ، بخلاف العقد ، ولا قبول منا عرفا لها كما لا يخفى . ومما حصلناه يظهر النظر في التقاريب الأخر حول الآية الكريمة ، ولو تعرضنا لها ولنقدها لخرجنا عما عليه وضع الكتاب من الاختصار . الروايات المستدل بها على أصالة اللزوم الرواية الأولى : رواية عدم حل المال بلا طيب وهي موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه [1] . فإنها ظاهرة في ممنوعية الناس عن مطلق التقلبات في مال الغير المسلم إلا مع رضاه ، ومن تلك التحولات تملكها .
[1] الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 .