responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 97


وتوهم : أن الحلية ليست قابلة لأن يراد منها الوضع والتكليف [1] ، كتوهم أنها هنا أريد منها التكليف ، لإضافتها إلى العين [2] ، فإنهما غير تامين ، لما مر في ذيل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) [3] وفي كتاب التقية [4] ، ولأن القضية الموجبة والسالبة مختلفتان في الظهور ، فقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ) [5] ظاهر في التكليف ، وقوله :
لا يحل الكلب والخنزير ظاهر فيها ، فلا تصح الصلاة في جلدهما ، فلا تغفل .
هذا مع أن مطلق التصرفات الحسية إذا كان مشروطة بالرضا ، فالتقلبات الاعتبارية تكون باطلة ، لأن المقصود الأصلي فيها التصرفات والانتفاع منها ، فلا حاجة في تقريب الاستدلال بها لفساد الفسخ إلى ما أفاده الوالد النحرير المحقق - مد ظله - والتزامه بشمولها للتصرفات المعاملية ، بدعوى أن نفي الحلية عن الأعيان الخارجية ، يحتاج إلى الادعاء المصحح له ، ولو حل المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة ، لم تصح الدعوى المزبورة ، أي عدم حلية



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 80 / السطر 39 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 110 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 34 / السطر 17 .
[3] تقدم في الصفحة 38 .
[4] رسالة التقية ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
[5] الأعراف ( 7 ) : 157 .

97

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست