responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 94


الذين آمنوا ) [1] فإنه المناسب لمسائل راجعة إليهم ، دون قاطبة الناس ، وتذيلها بقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) الظاهر في أنها من آثاره الوفاء بتلك العقود ، فتأمل جيدا .
صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي ثم إن المقصود من التمسك بالأدلة اللفظية ، بيان دلالتها على اللزوم من غير التوسل بالأصول العملية ، وهو غير ممكن ، لأن بقاء العقد بعد الفسخ مشكوك .
وتوهم : أن الآية الكريمة تدل بالمطابقة على وجوب الوفاء بالعقود ، وبالالتزام عرفا على حرمة النقض ، والشك المذكور يرتفع بدلالتها الالتزامية ، لأنه مسبب من تأثير الفسخ المنفي بها ، لأن الحرمة إما تكليفية ، فهي لا تجامع الصحة عرفا ، وإما إرشادية ، فهي تورث فساد الفسخ [2] ، فاسد ، ضرورة أنها ممنوعة على ما تقرر في الأصول [3] .
ودعوى اقتضاء إطلاق وجوب العمل بالعقد إبقاءه ، ولو عمل عملا يوجب انتفاءه ، فهو قد تخلف ولم يف بعقده ، لا تنفع شيئا في المسألة ، بل تفيد جواز العقود وضعا ، كما لا يخفى .
إن قلت : الابتلاء بالشبهة الموضوعية ، من توابع حمل الهيئة على



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 / السطر 14 - 17 .
[3] تحريرات في الأصول 4 : 296 .

94

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست