إن قيل : ليس ( الباطل ) في الآية عرفيا ، بل هو الباطل الواقعي ، لأن الألفاظ موضوعة للمفاهيم الواقعية ، فلا يتم الاستدلال ، لأنا نحتمل احتمالا عقلائيا أن يكون الفسخ من الأسباب الصحيحة للأكل ، لا من الأباطيل الواقعية ، فالتمسك بها في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية [1] . قلنا : لا واقعية للمعاني الاعتبارية ، ولو فرضناها فهل المدار على تشخيص العرف حال التزاحم ، أو الشرع ؟ لا شبهة في تعين الثاني ، فليس هذا إلا التعليق في الموضوع ، أو ما أشرنا إليه . وبالجملة : ليس المقام إلا من التمسك بالعام في الشك في التخصيص ، لأن الخارج ليس عنوانا واحدا قابلا للانطباق على الفسخ ، كما لا يخفى . التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة أقول : الظاهر أو من المحتمل قويا أن تكون الآية ، ناظرة إلى بيان الحكم في المستثنى منه ، ولا إطلاق للجملة الثانية ، ولذلك لا تجد من نفسك التهافت البدوي بين قوله : نهى النبي عن بيع الغرر [2] وتلك الآية . والاتيان ببعض القيود المعتبرة دون بعض ، يفيد أنه ليس في مقام
[1] مصباح الفقاهة 2 : 141 . [2] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، عوالي اللآلي 2 : 248 / 17 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .