اختلاف الموضوعات ، ولأجل هذا الظهور تكون الجملة الثانية ، ظاهرة في إناطة الحلية والأكل بالحق ، والتجارة منه ، فلا ينتقض بالقرض والهبة وأمثالهما . ولا دخالة لعنوان التجارة فيشمل الآية بالتنويع جميع الأشياء ، لأنها إما حقة ، أو باطلة . فعلى هذا لا يصح التمسك ، لأن الباطل عرفي ، والباطل العرفي معلق على عدم تصرف من الشارع الأقدس فيه ، وإذا شك في نفوذ الفسخ فالشبهة موضوعية [1] . ويندفع : بأنا لو سلمنا جميع مقدمات الشبهة فلا نصدقها ، لأن التعليق في الخطاب مضر ، دون اللب ، فإن جميع الخطابات الإلهية مع تنجزها ، معلقات بما لا يلزم منها الهرج والمرج والظلم والقبح العقلي ، وهذا لا يورث قصور التمسك بها بعد الفحص ، ولا يقبل عند العرف عذر المعتذر الذي بالفسخ تصرف في مال الغير ، واعتذر بذلك قطعا ، فإذن لا يجوز التملك بعد التجارة إلا بالدليل المقدم عليها . ودعوى الفرق بين التعلق في الأحكام والتعلق في الموضوعات [2] ، ممنوعة ، ضرورة أن العرف يجد من الأشياء ما هي باطلة في نظره ، ولو اطلع على حكم الشرع ينتقل إلى أن توهمه غير تام ، فإذا كان الرجوع والتملك باطلا عرفا - لما أنهم يقولون باللزوم على ما عرفت - فهو مشمول الآية ، إلا إذا وصل الدليل على خلافه .