responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


اختلاف الموضوعات ، ولأجل هذا الظهور تكون الجملة الثانية ، ظاهرة في إناطة الحلية والأكل بالحق ، والتجارة منه ، فلا ينتقض بالقرض والهبة وأمثالهما . ولا دخالة لعنوان التجارة فيشمل الآية بالتنويع جميع الأشياء ، لأنها إما حقة ، أو باطلة .
فعلى هذا لا يصح التمسك ، لأن الباطل عرفي ، والباطل العرفي معلق على عدم تصرف من الشارع الأقدس فيه ، وإذا شك في نفوذ الفسخ فالشبهة موضوعية [1] .
ويندفع : بأنا لو سلمنا جميع مقدمات الشبهة فلا نصدقها ، لأن التعليق في الخطاب مضر ، دون اللب ، فإن جميع الخطابات الإلهية مع تنجزها ، معلقات بما لا يلزم منها الهرج والمرج والظلم والقبح العقلي ، وهذا لا يورث قصور التمسك بها بعد الفحص ، ولا يقبل عند العرف عذر المعتذر الذي بالفسخ تصرف في مال الغير ، واعتذر بذلك قطعا ، فإذن لا يجوز التملك بعد التجارة إلا بالدليل المقدم عليها .
ودعوى الفرق بين التعلق في الأحكام والتعلق في الموضوعات [2] ، ممنوعة ، ضرورة أن العرف يجد من الأشياء ما هي باطلة في نظره ، ولو اطلع على حكم الشرع ينتقل إلى أن توهمه غير تام ، فإذا كان الرجوع والتملك باطلا عرفا - لما أنهم يقولون باللزوم على ما عرفت - فهو مشمول الآية ، إلا إذا وصل الدليل على خلافه .



[1] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 4 / السطر 16 - 17 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 116 .

85

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست