responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 87


ذكر جميع القيود ، فهو كالقرينة على عدم الاطلاق ، فالتمسك به لتجويز الأكل بعد الفسخ - وهو الكاشف عن عدم نفوذه - ساقط .
هذا ، وقد تقرر منا : أن مفهوم الحصر لا يقبل التخصيص ، فضلا عن التخصيصات المتعددة ، لأنه عرفا يضادها ، ولا يمكن الجمع العقلائي بينه وبينها ، كما هو المتعارف بين العمومات اللفظية والمخصصات ، ضرورة أنه لو ورد : ما جاءني أحد إلا خمسة من العلماء ثم ورد مجئ العلماء كلهم ، فإنه لا يجمع بينهما ، فتكون النتيجة عدم مجئ أحد إلا العلماء . بل العرف لا يجد إلى الجمع بينهما سبيلا [1] .
وإن شئت قلت : في خصوص المقام يستفاد المفهوم من استكشاف العلة التامة المنحصرة لجواز الأكل ، وهي التجارة عن التراضي ، فإن الباطل علة المنع ، والتجارة علة الجواز ، ضرورة أن الجملة المستثناة في حكم الوصف المعتمد ، وعليه لا يمكن عندي تخصيصه ، لأن المفهوم ناشئ من تلك العلية ، ولو ورد دليل على خلافه يعلم عدم الانحصار ، فيسقط المفهوم ، لأنه من الآثار القهرية ، ويكون حجيته - كحجية القطع - غير قابلة للتقييد والتخصيص . بل هو أسوأ حالا ، والتفصيل في محاله [2] .



[1] تحريرات في الأصول 5 : 186 .
[2] لاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 505 ، تحريرات في الأصول 5 : 186 .

87

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست