responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 75


المبحث الثاني في إفادة المعاطاة للزوم المشهور [1] بل المدعى عليه الاجماع بقسميه بسيطا ومركبا [2] ، جواز المعاطاة ، وعن الغنية نفي كونها بيعا [3] ، وعن جامع المقاصد اعتبار اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع [4] .
وقال المحقق الرشتي : ويعضد جميع ذلك السيرة الواضحة الجارية على الجواز ، والسلطنة على التراد قبل التلف ، أو التصرف في أحد العوضين [5] .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 30 .
[2] الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 24 .
[3] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 25 .
[4] جامع المقاصد 5 : 309 .
[5] الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 16 و 24 .

75

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست