المبحث الثاني في إفادة المعاطاة للزوم المشهور [1] بل المدعى عليه الاجماع بقسميه بسيطا ومركبا [2] ، جواز المعاطاة ، وعن الغنية نفي كونها بيعا [3] ، وعن جامع المقاصد اعتبار اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع [4] . وقال المحقق الرشتي : ويعضد جميع ذلك السيرة الواضحة الجارية على الجواز ، والسلطنة على التراد قبل التلف ، أو التصرف في أحد العوضين [5] .