إلى المعنى الكلي ، وإن كان في خصوص النكاح بين المسلمين ، شرط اللفظ واعتبار القول . وبعبارة أخرى : المدار على الميثاق الغليظ حسب الآية الشريفة ، فإن ورد في الأخبار في خصوص عقد اعتبار اللفظ ، فيعلم منها أن الميثاق الغليظ فيه ذلك ، وفيما وراءه تبقى الآية على إفادتها ، فلاحظ وتدبر جيدا . أقول : لو سلمنا دلالتها عليها ، فهو مع قطع النظر عن الروايات الكثيرة المشتملة على المعتبرة ، وآراء المفسرين ، وإلا فهي على خلاف ما ذكرنا في معناها ، والتفصيل في كتاب النكاح .