responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 74


إلى المعنى الكلي ، وإن كان في خصوص النكاح بين المسلمين ، شرط اللفظ واعتبار القول .
وبعبارة أخرى : المدار على الميثاق الغليظ حسب الآية الشريفة ، فإن ورد في الأخبار في خصوص عقد اعتبار اللفظ ، فيعلم منها أن الميثاق الغليظ فيه ذلك ، وفيما وراءه تبقى الآية على إفادتها ، فلاحظ وتدبر جيدا .
أقول : لو سلمنا دلالتها عليها ، فهو مع قطع النظر عن الروايات الكثيرة المشتملة على المعتبرة ، وآراء المفسرين ، وإلا فهي على خلاف ما ذكرنا في معناها ، والتفصيل في كتاب النكاح .

74

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست