هذا مع أن عمومها معرض عنه في الشروط البدوية والعهود الابتدائية ، لقيام السيرة القطعية على خلافها . ودعوى التخصيص بعيدة جدا . وتوهم صحة التمسك مع سقوط العموم عن الظهور في مثل المقام ، غير تام ، لأنه يرجع إلى وجود القرينة على خلافه ، وهي مجهولة . اللهم إلا أن يقال : بأن ذلك لأجل أن السيرة العملية غير قابلة للردع بمثله ، فيبقى العام قابلا للرجوع إليه ، فافهم وتدبر . حول التمسك بحديث حل المال مع الطيب والرضا لتصحيح المعاطاة ومنها : موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه [1] .
[1] سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه . الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 .