المطلوب بالذات ، فالانشاء وإن هو منجز ، إلا أن تسليم كل واحد منهما معلق على تسليم الآخر ضمنا ، ولأجله قيل بخيار تخلف الشرط إذا تخلف أحدهما عن التسليم [1] ، فإذا ملك البائع مثلا معاطاة فهو على مبنى الشرط ، فعلى المشتري بمقتضى الرواية رد الثمن ، وإذا وجب ذلك يعلم صحتها على النحو المقرر في ذيل آية الوفاء بالعقود . نعم ، لو احتاجت المعاطاة إلى تسليم الجانبين ، فلا يكون الحديث سندا لصحتها . اللهم إلا أن يقال : بإلغاء الخصوصية ، فإن العرف إذا توجه لوجوب العمل بالشرط ، ينتقل منه إلى أن مفهوم الشرط لا خصوصية له ، بل المدار على المعنى الحاصل منه ، وهو المشترك بينه وبين سائر الالتزامات ، وسيوافيك تمام البحث حوله في المبحث الآتي [2] . وقد يشكل الاستدلال به لصحتها لما أن دعوى انصرافها عن مثل هذه النحو من الشروط مسموعة جدا ، خصوصا بعد مراعاة حال الاستثناء المنطبق في بعض المآثير على الشروط التابعة [3] .
[1] مصباح الفقاهة 4 : 267 . [2] يأتي في الصفحة 102 - 104 . [3] عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز . تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، الفقيه 3 : 127 / 553 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 . إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .