responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 69


وتقريب الاستدلال بها : هو أن مقتضى الحصر أن السبب لحلية المال هو الرضا والإذن الكاشف عنه ، كما في بعض المآثير [1] ، وإذا تحققت المعاطاة فإما يحل ، أو لا ، فعلى الثاني يلزم عدم الحلية مع الطيب ، وعلى الأول تلزم صحة المعاطاة ، لأن الطيب المورث لحلية المال ، تعلق بالعنوان الملازم لها ، لا بنفسه .
وإن شئت قلت : تحليل العين بجميع منافعها على الاطلاق ، موضوع لاعتبار الملكية لمن حلت له ، فإذا جاز المقدم بمقتضى إطلاق الحديث ، تحققت الملكية عرفا ، وإذا حصلت هي فالسبب نافذ شرعا . ولعل مقصود المحقق الرشتي ( رحمه الله ) [2] يرجع إليه .
وبعبارة أخرى : لو ورد جواز تحليل شئ مطلقا ، فكأنه ورد جواز



[1] أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الدار ( عليه السلام ) . . . إلى أن قال : - وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا ، هل يجوز القيام بعمارتها ، وأداء الخراج منها ، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم ؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا ؟ ! كمال الدين : 520 / 49 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 .
[2] الإجارة ، المحقق الرشتي : 10 / السطر 13 .

69

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست