responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65


حول التمسك بحديث المؤمنون . . . لصحة المعاطاة ومنها : قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : المؤمنون عند شروطهم [1] .
ومثله ما ورد في عدة روايات : المسلمون عند شروطهم مذيلا بالاستثناء [2] .
وتقريب الاستدلال به يعلم بعد تحرير المسألة : وهو أن الشرط كما يطلق على الالتزامات الضمنية ، يطلق على المتعلقات البدوية ، فلو قال المشتري : لو أعطيتني ذلك أو ملكتني فعلي كذا أو نعطيك ذلك فإنه بعد التملك يلزم عليه العمل بشرطه ، وهذا النحو من المعلقات كما



[1] تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
[2] عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ، مما وافق كتاب الله عز وجل . الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 . إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما . تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .

65

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست