responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66


يجعل مستقلا ، يجعل في ضمن العقود أيضا .
وفي إطلاق الشرط على المعاملات إشكال ، فالمعروف بينهم عدمه [1] ، وقيل بصحة الاطلاق [2] ، مستدلا ببعض الاستعمالات في الأدعية [3] والروايات [4] ، ويحمل كلام اللغوي المفسر له ينافيه على المثال ، كما هو المتداول بينهم .
ويمكن دعوى خروج المعاملات المعلقة عن موضوع النزاع أيضا ، ضرورة أن الانشاء في الجعالة والسبق والرماية ، ليس تمليكا منجزا كالبيع والصلح ، فهي شروط لغة .
وأما المنجزات من العقود ، فهي في الانشاء وإن كانت غير معلقة ، ولا يصدق عليها الشرط بدوا ، ولو فرضنا صدقه عليها فدليله منصرف عنها ، لظهور الشرط في المعنى المقابل لها ، فلا خير في إطالة الكلام حول معناه اللغوي ، ولكنها في اللب متضمنات للتعليق عرفا .
وتفصيله : هو أن حقيقة البيع والغرض الأصلي منه ، انتقال العوضين خارجا إلى المتعاقدين ، لكي ينتفعوا بهما ، ويصلوا إلى مرامهم



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 215 / السطر الأخير ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 5 / السطر 15 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 4 / السطر 27 .
[3] الصحيفة السجادية : 154 ، الدعاء 80 ، وأوجب لي محبتك كما شرطت ولك يا رب شرطي أن لا أعود ، بحار الأنوار 99 : 104 ، في ضمن دعاء الندبة .
[4] وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 2 و 3 .

66

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست