responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 62


شبهة منع إطلاق حديث السلطنة وجوابها ومما ذكرنا يظهر النظر في الشبهة على الاطلاق : بأنها قاعدة تنادي بعدم الفرق بين العرب والعجم والترك والديلم في ثبوت السلطنة على أموالهم ، ولا نظر لها إلى إطلاق السلطنة . وتأييده باقتضاء كلمة الناس ذلك ، في غير محله ، فليتدبر .
والذي يخطر بالبال أن يقال : هو أن القاعدة من العمومات اللفظية ، والمحمول فيها جمع يفيد العموم ، وشأن هذه العمومات غير شأن المطلقات ، فإنه فرق بين قولنا : الناس لهم السلطنة على أموالهم وقولنا : الناس مسلطون على أموالهم فإن النظر في الأولى إلى جعل الطبيعة محمولا ، وحيث لم تكن مقيدة يكشف أنها تمام الموضوع .
وبعبارة أخرى : المتكلم في هذه الصورة ناظر إلى نفس الطبيعة ، وجعلها سارية ومحمولا ، بخلاف الصورة الثانية ، فإن النظر فيها إلى تكثير الطبيعة إلى جميع الأفراد ، ولا معنى لأن يكون ناظرا إلى أن الطبيعة وحدها هي المقصودة على الاطلاق ، أو هي مع القيد الآخر ، وهذا أمر يسري في جميع العمومات اللفظية .
نعم ، إذا تعرض في ذيل كلامه لما يدل على الاطلاق ، كأن يقال : حتى السلطنة على الأكل فهو ، وإلا فالمناسب للقواعد الأدبية التعرض لعموم القضية وخصوصها ، فيقول : الناس مسلطون على أموالهم ، حتى الكفار أو إلا كذا فلاحظ وتدبر جيدا .

62

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست