responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


ويمكن دعوى : أن هذه القاعدة كما لا تدل على جواز ارتكاب الشبهات الحكمية والموضوعية ، تدل على نفوذ المعاطاة والعقود المستحدثة ، وذلك لشهادة العرف على أجنبيتها عن الأولى دون الثانية ، ولعله لأجل أن ظاهرها الارتباط مع المسائل الوضعية ، دون التكليفية .
< فهرس الموضوعات > اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية < / فهرس الموضوعات > اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية ولك أن تقول : لا مساس لهذه القاعدة بالمسائل الشرعية الناشئة عن المقتضيات والأحكام التأسيسية الدائرة مدار المصالح والمفاسد ، بخلاف المسائل العرفية التي لا يحتاج في إمضائها إلى وجود تلك الاقتضاءات ، بل نفس عدم ترتب الفساد كاف في إمضائها ، وحيث إن أبواب المعاملات عرفية وإمضائية ، تشملها القاعدة ، لكونها كذلك .
وقد ذكرنا تفصيل هذه النكتة في مسائل قاعدة نفي الضرار ، وذكرنا أن قاعدة السلطنة لا تعارضها ، وهكذا في مسائل الشروط ، فليراجع .
ثم إن هنا شبهات أخر لا خير في نقلها ونقدها ، وقد مر بعض منها في ذيل الآيات الكريمة ، فليراجع .
< فهرس الموضوعات > ذنابة : حول سند حديث السلطنة < / فهرس الموضوعات > ذنابة : حول سند حديث السلطنة لم يثبت صدور القاعدة ولا انجبارها بعمل الأصحاب ، لما لم يعهد منهم التمسك بها في الكتب الواصلة منهم إلينا ، والشهرة بين

63

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست