ويمكن دعوى : أن هذه القاعدة كما لا تدل على جواز ارتكاب الشبهات الحكمية والموضوعية ، تدل على نفوذ المعاطاة والعقود المستحدثة ، وذلك لشهادة العرف على أجنبيتها عن الأولى دون الثانية ، ولعله لأجل أن ظاهرها الارتباط مع المسائل الوضعية ، دون التكليفية . < فهرس الموضوعات > اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية < / فهرس الموضوعات > اختصاص حديث السلطنة بالمعاملات العرفية الامضائية ولك أن تقول : لا مساس لهذه القاعدة بالمسائل الشرعية الناشئة عن المقتضيات والأحكام التأسيسية الدائرة مدار المصالح والمفاسد ، بخلاف المسائل العرفية التي لا يحتاج في إمضائها إلى وجود تلك الاقتضاءات ، بل نفس عدم ترتب الفساد كاف في إمضائها ، وحيث إن أبواب المعاملات عرفية وإمضائية ، تشملها القاعدة ، لكونها كذلك . وقد ذكرنا تفصيل هذه النكتة في مسائل قاعدة نفي الضرار ، وذكرنا أن قاعدة السلطنة لا تعارضها ، وهكذا في مسائل الشروط ، فليراجع . ثم إن هنا شبهات أخر لا خير في نقلها ونقدها ، وقد مر بعض منها في ذيل الآيات الكريمة ، فليراجع . < فهرس الموضوعات > ذنابة : حول سند حديث السلطنة < / فهرس الموضوعات > ذنابة : حول سند حديث السلطنة لم يثبت صدور القاعدة ولا انجبارها بعمل الأصحاب ، لما لم يعهد منهم التمسك بها في الكتب الواصلة منهم إلينا ، والشهرة بين