responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 55


وأنها لا تتقوم بكونها مثبتة للسلطنة بأنواعها ، والمعاطاة منها [1] ، أو هي الصنف الملحق بنوعها ، لأن المراد منه ليس النوع المصطلح [2] ، حتى يتوجه إليه : أن قاعدة التسليط لا دلالة لها على بيان المقررات العرفية والشرعية في النقل والانتقال ، ولا يعقل نظارتها إلى الأسباب والعقود ، لأنها غير الأموال [3] ، فافهم وتدبر .
شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة الشبهة الأولى :
ما أشير إليه ، وهو أن السلطنة على الأموال للناس ، لا تعقل مع فقد موضوعها ، وهو الناس ، وما هو كالموضوع لها ، وهي الأموال ، فمفادها القدرة على الأموال وجواز تصرفهم فيها بأنحاء التصرفات التي يبقى معها الحكم ، ولا يعقل اقتضاء الحكم إعدام موضوعها أو ما هو كالموضوع [4] .
وفيه : نقض بأنها ترد على قوله تعالى : ( إن الله على كل شئ



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 20 ، حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 12 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 77 / السطر 27 ، مصباح الفقاهة 2 : 101 - 102 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 69 / السطر 32 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 80 .
[4] حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 77 / السطر 29 .

55

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست