وأنها لا تتقوم بكونها مثبتة للسلطنة بأنواعها ، والمعاطاة منها [1] ، أو هي الصنف الملحق بنوعها ، لأن المراد منه ليس النوع المصطلح [2] ، حتى يتوجه إليه : أن قاعدة التسليط لا دلالة لها على بيان المقررات العرفية والشرعية في النقل والانتقال ، ولا يعقل نظارتها إلى الأسباب والعقود ، لأنها غير الأموال [3] ، فافهم وتدبر . شبهات وتفصيات متعلقة بحديث السلطنة الشبهة الأولى : ما أشير إليه ، وهو أن السلطنة على الأموال للناس ، لا تعقل مع فقد موضوعها ، وهو الناس ، وما هو كالموضوع لها ، وهي الأموال ، فمفادها القدرة على الأموال وجواز تصرفهم فيها بأنحاء التصرفات التي يبقى معها الحكم ، ولا يعقل اقتضاء الحكم إعدام موضوعها أو ما هو كالموضوع [4] . وفيه : نقض بأنها ترد على قوله تعالى : ( إن الله على كل شئ