responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 54


وجودها ، أو المفنية لها ، ضرورة أن خروجها عن موضوعها ، في الرتبة المتأخرة عن السلطنة عليها الموجبة لانعدامها ، فإذا كانت السلطنة عليها أمرا عقلائيا ، والقدرة عليها معتبرا عرفيا ، فكل ما ينافيها يعد عندهم ساقطا ، فلو منع سلطان عن سلطنة أحد على ماله يكون ذلك عندهم غصبا .
ومن ذلك لو منعه عن تسليط الغير عليها مجانا أو بعوض ، فإنه مزاحمة مع حقه الثابت لديهم في أمواله .
وهذا في المعاطاة واضح ومناف للمدلول المطابقي ، وفي العقد اللفظي مناف للمدلول الالتزامي ، لاستلزام المنع عن النقل الاعتباري منعه عن السلطنة على ما له بتسليط الغير عليه بعنوان الوفاء بالعقد ، فإذا كان مسلطا على تسليط الغير بعنوان التملك ، تصح المعاطاة ، وبعنوان الوفاء بالعقد يصح العقد اللفظي بلازمه ، فيصح التمسك بها لرفع ما شك في اعتبار شئ في العقد .
وتوهم : أنها لا دلالة لها على صحة الاعراض ونفوذه ، لأنه لا سلطنة لها على سلب السلطنة [1] ، فاسد جدا ، ضرورة أن الاشكال يسري إلى النقل بعوض أولا .
وثانيا : ليس هذا من السلطنة على سلبها ، بل هي السلطنة على اخراجها من الإضافة الخاصة ، فإذا انتفت الإضافة ينتفي موضوع القاعدة ، وينتزع حينئذ السلطنة على سلب السلطنة ، كما لا يخفى .
ومما ذكرنا يظهر وجه النظر في تقاريب القوم حول الاستدلال بها ،



[1] لاحظ مصباح الفقاهة 2 : 102 .

54

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست