وجودها ، أو المفنية لها ، ضرورة أن خروجها عن موضوعها ، في الرتبة المتأخرة عن السلطنة عليها الموجبة لانعدامها ، فإذا كانت السلطنة عليها أمرا عقلائيا ، والقدرة عليها معتبرا عرفيا ، فكل ما ينافيها يعد عندهم ساقطا ، فلو منع سلطان عن سلطنة أحد على ماله يكون ذلك عندهم غصبا . ومن ذلك لو منعه عن تسليط الغير عليها مجانا أو بعوض ، فإنه مزاحمة مع حقه الثابت لديهم في أمواله . وهذا في المعاطاة واضح ومناف للمدلول المطابقي ، وفي العقد اللفظي مناف للمدلول الالتزامي ، لاستلزام المنع عن النقل الاعتباري منعه عن السلطنة على ما له بتسليط الغير عليه بعنوان الوفاء بالعقد ، فإذا كان مسلطا على تسليط الغير بعنوان التملك ، تصح المعاطاة ، وبعنوان الوفاء بالعقد يصح العقد اللفظي بلازمه ، فيصح التمسك بها لرفع ما شك في اعتبار شئ في العقد . وتوهم : أنها لا دلالة لها على صحة الاعراض ونفوذه ، لأنه لا سلطنة لها على سلب السلطنة [1] ، فاسد جدا ، ضرورة أن الاشكال يسري إلى النقل بعوض أولا . وثانيا : ليس هذا من السلطنة على سلبها ، بل هي السلطنة على اخراجها من الإضافة الخاصة ، فإذا انتفت الإضافة ينتفي موضوع القاعدة ، وينتزع حينئذ السلطنة على سلب السلطنة ، كما لا يخفى . ومما ذكرنا يظهر وجه النظر في تقاريب القوم حول الاستدلال بها ،