كما لا يخفى . أقول : تكثير الوجوه لا يوجب سقوط الظواهر ، إلا إذا تردد الأمر ، ولم يتمكن من تعيين ما هو الظاهر . ولعمري ، إن الآية ظاهرة في الاستثناء المنقطع ، لأن الباطل بذاته ممنوع ، وليس قابلا للامضاء ، وجعل جملة ( بالباطل ) علة للنهي ، خروج عن الظاهر ، فإنها من متعلقات الفعل الناقص ، ويكون المقصود طريق الباطل والسبب الساقط ، فيصير ظاهر الآية النهي عن أكل الأموال بالوجوه الباطلة ، إلا أن تكون الأموال من تجارة عن تراض ، فالنصب على حذف كلمة الجار ، وإذا كانت المعاطاة من التجارة ، ولم تكن باطلة ، تصير صحيحة ونافذة . شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها فمنها : ما مر منا [1] ، وهو أن الآية ناظرة إلى اعتبار الرضا وطيب النفس في المعاملة ، والنهي عن أكل الأموال بغير رضا صاحبها ، ولا تكون ناظرة إلى تجويز جميع الأسباب غير الباطلة ، وإلا لما كان وجه لذكر القيد في المستثنى مع عدم ذكر سائر القيود المعتبرة ، فإنه يشهد على أن النظر إلى الرضا والتراضي ، وأن الباطل وإن كان موضوعا للنهي ، إلا أن التجارة عن تراض ليست موضوعا للتجويز . فبالجملة : هي تفيد اعتبار التراضي في صحة الأكل والتصرفات ،