responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


ولا تكون في مقام بيان حكم آخر .
ومنها : أن الاستثناء من النفي لا يورث الاثبات ، ولو أثبت فلا يثبت به الاطلاق ولو كان الاستثناء منقطعا ، لأن الانقطاع يؤكد عموم المستثنى منه ، لا عموم نفسه . بل الانقطاع يشهد على أن المتكلم في مقام بيان حكم المستثنى منه ، فلا تغفل .
ومنها : أن كلمتي الحق والباطل من الألفاظ التي يختلف الأقوام والأديان والأمم وأهل الذوق في تفسيرهما ، ولا يمكن تفسيرهما على وجه ثابت كتفسير سائر المفاهيم العرفية واللغات ، فإنه كما يصح أن يقال :
ألا كل شئ ما خلا الله باطل . . .
ويكون أصدق شعر قالته العرب [1] ، يصح أن يقال التجارة عن تراض ليست من الباطل ففي الاسلام يكون أمور باطلة ، وحقة بالأنظار المختلفة .
وإن شئت قلت بالحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ . بل لهما الحقائق الكثيرة في الشرائع والأمم .
ولا يذهب عليك أنا نقول باختلاف المفهوم ، بل المقصود اختلافهم في تشخيص الصغريات ، فكثير من الأباطيل العرفية حق في الشرائع وبالعكس ، وعندئذ لا معنى للتمسك بالآية لموارد الشك .



[1] سنن البيهقي 10 : 237 ، حلية الأولياء 7 : 201 ، الأغاني 15 : 375 .

49

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست