ولا تكون في مقام بيان حكم آخر . ومنها : أن الاستثناء من النفي لا يورث الاثبات ، ولو أثبت فلا يثبت به الاطلاق ولو كان الاستثناء منقطعا ، لأن الانقطاع يؤكد عموم المستثنى منه ، لا عموم نفسه . بل الانقطاع يشهد على أن المتكلم في مقام بيان حكم المستثنى منه ، فلا تغفل . ومنها : أن كلمتي الحق والباطل من الألفاظ التي يختلف الأقوام والأديان والأمم وأهل الذوق في تفسيرهما ، ولا يمكن تفسيرهما على وجه ثابت كتفسير سائر المفاهيم العرفية واللغات ، فإنه كما يصح أن يقال : ألا كل شئ ما خلا الله باطل . . . ويكون أصدق شعر قالته العرب [1] ، يصح أن يقال التجارة عن تراض ليست من الباطل ففي الاسلام يكون أمور باطلة ، وحقة بالأنظار المختلفة . وإن شئت قلت بالحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ . بل لهما الحقائق الكثيرة في الشرائع والأمم . ولا يذهب عليك أنا نقول باختلاف المفهوم ، بل المقصود اختلافهم في تشخيص الصغريات ، فكثير من الأباطيل العرفية حق في الشرائع وبالعكس ، وعندئذ لا معنى للتمسك بالآية لموارد الشك .