ومن اختلافهم في أن الباء للسببية أو لغيرها ، وفي أن الأكل كناية عن التصرف ، أو هو المقصود مع قصد التصرفات ، وبلا قصدها ، أو يكون الغرض النهي عن التملك بالباطل ، كالقمار ، والسرقة ، والخيانة [1] . هذا مع أن مقتضى قراءة الرفع ، كون جملة المستثنى مستقلة ، لما أن الاستثناء منقطع . وأما على أن يكون متصلا ، فيشكل تصحيح الآية إعرابا ، إلا على أن يقال : بأن المحذوف كلمة الأموال [2] وهي الاسم ، وقد حذفت لعدم خصوصية لها ، ولدعوى : أن التجارة هي الأموال ، أو لأجل انتقال المخاطب إلى أن تمام الموضوع هي التجارة ، وإن وقعت على ما يقابل الأموال ، كالحقوق مثلا ، بناء على أن الظاهر من الأموال هي الأعيان ، أو هي والمنافع . فحينئذ كيف يمكن استفادة الحكم منها مع هذه الوجوه الكثيرة ؟ ! وتوهم : أنه يمكن الاستدلال لصحة المعاطاة على جميع الوجوه الممكنة [3] ، فاسد ، ضرورة أن بناء العقلاء على عدم العمل بمثل هذه الظواهر غير المعلوم منها مراد المتكلم ، لا العمل بالقدر المتيقن فيها ،
[1] لاحظ التبيان في تفسير القرآن 3 : 178 ، مجمع البيان 3 : 58 - 59 ، زبدة البيان : 427 . [2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 65 . [3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 64 .