responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 47


ومن اختلافهم في أن الباء للسببية أو لغيرها ، وفي أن الأكل كناية عن التصرف ، أو هو المقصود مع قصد التصرفات ، وبلا قصدها ، أو يكون الغرض النهي عن التملك بالباطل ، كالقمار ، والسرقة ، والخيانة [1] .
هذا مع أن مقتضى قراءة الرفع ، كون جملة المستثنى مستقلة ، لما أن الاستثناء منقطع .
وأما على أن يكون متصلا ، فيشكل تصحيح الآية إعرابا ، إلا على أن يقال : بأن المحذوف كلمة الأموال [2] وهي الاسم ، وقد حذفت لعدم خصوصية لها ، ولدعوى : أن التجارة هي الأموال ، أو لأجل انتقال المخاطب إلى أن تمام الموضوع هي التجارة ، وإن وقعت على ما يقابل الأموال ، كالحقوق مثلا ، بناء على أن الظاهر من الأموال هي الأعيان ، أو هي والمنافع .
فحينئذ كيف يمكن استفادة الحكم منها مع هذه الوجوه الكثيرة ؟ !
وتوهم : أنه يمكن الاستدلال لصحة المعاطاة على جميع الوجوه الممكنة [3] ، فاسد ، ضرورة أن بناء العقلاء على عدم العمل بمثل هذه الظواهر غير المعلوم منها مراد المتكلم ، لا العمل بالقدر المتيقن فيها ،



[1] لاحظ التبيان في تفسير القرآن 3 : 178 ، مجمع البيان 3 : 58 - 59 ، زبدة البيان : 427 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 65 .
[3] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 64 .

47

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست