responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


أن الله حرمه وأحل البيع ، وذلك لا يكون جزافا ، فيعلم الفرق بينهما قطعا .
فإذن لا معنى لاطلاقها ، لعدم كونها في مقام جعل الحكم ، أو الاخبار عن الحكم المجعول بنحو الاطلاق ، لأنه خارج عما يعلم من مقصود المتكلم . بل ربما يلزم الكذب ، لأن مقتضى كونها إخبارية إخبارها عن أمر جدي ، لا صوري وقانوني ، وليس مطلق البيع حلالا جدا ، فتأمل جيدا .
وأما توهم عدم إمكان التمسك بها ، على فرض إطلاقها في الفرض الثاني [1] ، فغير تام ، لأن لازم حلية الزيادة الحاصلة من البيع بنحو الاطلاق حليته أيضا ، لأن البيع مفهوم عرفي ، ولا معنى لحمله على المعنى المؤثر الشرعي ، فإذا كانت المعاطاة بيعا فالزيادة الحاصلة منها حلال ، ومقتضاها صحتها قهرا ، فتأمل .
والحاصل : أن الاحتمالات لا تضر بالاستدلال لو أمكن إثبات الاطلاق ، ولكنه مشكل جدا .
نعم ، بناء على ما سلكناه في المسألة ، لا تبقى المعاطاة بلا دليل ، لأنها القدر المتيقن من شمولها .
توهم عدم إمكان تحليل البيع لامتناع تحليل المعنى المسببي لا يقال : لا يعقل تحليل البيع ، لأنه ليس نفس الألفاظ ، ولا النقل والانتقال ، ضرورة أن حقيقته تحصل بها ، ويحصل منها النقل ، فهو أمر آخر ربما يكون المعنى الجامع من الألفاظ والمعاني ، ومن الأسباب



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 60 .

41

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست