responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42


والمسببات ، فالسبب المتعقب بالمسبب هو البيع ، على أن يكون القيد داخلا ، وإذن لا يعقل جعل الحلية للبيع ، لعدم معقولية جعلها للمعنى المسببي .
فما اشتهر : من أنه التمليك بالعوض [1] وما يقاربه [2] ، ناشئ عن الذهول عن حقيقته ، فإنه من لوازم تلك الحقيقة وآثارها .
فإنه يقال أولا : لو سلمنا ذلك فتكون الآية مورثة لحلية الآثار ، ومقتضى حليتها على الاطلاق ، صحة السبب ونفوذها وحصول الملكية عرفا ، للملازمة نوعا . بل لا معنى لاعتبار حلية جميع الآثار إلا اعتبار الملكية ، لعدم معقولية اعتبارها للآخر .
وثانيا : ليس المسبب جزء مفهوم البيع ، ولا هو نفس ذات السبب ، بل المسبب قيد خارجا ، فما هو موضوع الحلية هو المؤثر الخارجي عند العرف ، دون الشرع ، وحيث تكون المعاطاة مؤثرة تشملها الآية الكريمة .
وتوهم : أن ذلك ينافي اتصافه بالفساد في نظر العرف ، في محله ، إلا أن منشأ الاتصاف ربما يكون التسامح ، أو بلحاظ فقد الشرائط الشرعية .



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 5 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 60 / السطر 9 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 81 / السطر 7 .

42

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست