والمسببات ، فالسبب المتعقب بالمسبب هو البيع ، على أن يكون القيد داخلا ، وإذن لا يعقل جعل الحلية للبيع ، لعدم معقولية جعلها للمعنى المسببي . فما اشتهر : من أنه التمليك بالعوض [1] وما يقاربه [2] ، ناشئ عن الذهول عن حقيقته ، فإنه من لوازم تلك الحقيقة وآثارها . فإنه يقال أولا : لو سلمنا ذلك فتكون الآية مورثة لحلية الآثار ، ومقتضى حليتها على الاطلاق ، صحة السبب ونفوذها وحصول الملكية عرفا ، للملازمة نوعا . بل لا معنى لاعتبار حلية جميع الآثار إلا اعتبار الملكية ، لعدم معقولية اعتبارها للآخر . وثانيا : ليس المسبب جزء مفهوم البيع ، ولا هو نفس ذات السبب ، بل المسبب قيد خارجا ، فما هو موضوع الحلية هو المؤثر الخارجي عند العرف ، دون الشرع ، وحيث تكون المعاطاة مؤثرة تشملها الآية الكريمة . وتوهم : أن ذلك ينافي اتصافه بالفساد في نظر العرف ، في محله ، إلا أن منشأ الاتصاف ربما يكون التسامح ، أو بلحاظ فقد الشرائط الشرعية .