responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 40


لرفع المنع [1] .
وبالجملة : يحتمل فيها الاطلاق والاهمال ، ولا يمكن الخروج عن هذه المحتملات حتى يمكن الاستدلال بها ولو ثبت الاطلاق وإن تم الاستدلال إلا على الاحتمال الثاني ، إلا أن الظاهر كونها جملة إخبارية عن طبيعي الفرق ، ولا يكون المخبر عنه منشأ بنحو الاطلاق والكلية .
أو الظاهر أنها لا تبين حكم طبيعة البيع ، لما هي معلومة ، فهي مسوقة لبيان الفرق بين ربح المكسب الصحيح والبيع الربوي .
وإن شئت قلت : المستفاد منها أن ما هو الحاصل من البيع - أي المؤثر الخارجي - غير الحاصل من المكسب الباطل ، فلا يعقل دلالتها على صحة المعاطاة .
قلت : لا شبهة في أنها بظاهرها جملة حالية إخبارية مسوقة لبيان الفرق بين الموضوعين ، ردا على الذين ( قالوا إنما البيع مثل الربا ) [2] ووجه الفرق حلية البيع وحرمة الربا .
والذي يستظهر منها : أن المراد - بعد ملاحظة القرائن حول الآية الكريمة الشريفة - نفي التسوية بين البيع غير الربوي والربوي ، لأن الربا المحرم ليس عنوانا يقابل البيع ، بل هو من الأوصاف المصنفة للبيع ونحوه ، والمقصود من نفيها بهذه الكيفية إرشاد القائلين بها إلى أنهما كيف يتساويان ، مع اختلاف ملاكهما والمصلحة والمفسدة فيهما ؟ ! ضرورة



[1] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 59 - 62 .
[2] البقرة ( 2 ) : 275 .

40

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست