لرفع المنع [1] . وبالجملة : يحتمل فيها الاطلاق والاهمال ، ولا يمكن الخروج عن هذه المحتملات حتى يمكن الاستدلال بها ولو ثبت الاطلاق وإن تم الاستدلال إلا على الاحتمال الثاني ، إلا أن الظاهر كونها جملة إخبارية عن طبيعي الفرق ، ولا يكون المخبر عنه منشأ بنحو الاطلاق والكلية . أو الظاهر أنها لا تبين حكم طبيعة البيع ، لما هي معلومة ، فهي مسوقة لبيان الفرق بين ربح المكسب الصحيح والبيع الربوي . وإن شئت قلت : المستفاد منها أن ما هو الحاصل من البيع - أي المؤثر الخارجي - غير الحاصل من المكسب الباطل ، فلا يعقل دلالتها على صحة المعاطاة . قلت : لا شبهة في أنها بظاهرها جملة حالية إخبارية مسوقة لبيان الفرق بين الموضوعين ، ردا على الذين ( قالوا إنما البيع مثل الربا ) [2] ووجه الفرق حلية البيع وحرمة الربا . والذي يستظهر منها : أن المراد - بعد ملاحظة القرائن حول الآية الكريمة الشريفة - نفي التسوية بين البيع غير الربوي والربوي ، لأن الربا المحرم ليس عنوانا يقابل البيع ، بل هو من الأوصاف المصنفة للبيع ونحوه ، والمقصود من نفيها بهذه الكيفية إرشاد القائلين بها إلى أنهما كيف يتساويان ، مع اختلاف ملاكهما والمصلحة والمفسدة فيهما ؟ ! ضرورة