responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 350


وإذا كان متوقفا على المقدمات العلمية ، كما في موارد العلم الاجمالي ، فالأمر بالنسبة إلى الأطراف مثل ما مر .
حكم ما إذا أكرهه على أداء الدين الواجب فباع داره وإذا أكرهه على أداء الدين الواجب شرعا ، فباع داره ، ففيه وجهان :
من أن الاكراه المذكور غير مشمول لحديث الرفع ، لأنه ليس فيه امتنان فتأمل ، ولأن الدليل الخاص يقضي بجواز إكراهه عليه .
ومن أنه لا يستلزم صحة البيع ، بعد ظهور كلمات القوم في أن المناط هو الامتنان الشخصي ، لا النوعي ، فيشمله الدليل .
والأقوى هو الأول ، خصوصا إذا كان متمكنا من أدائه بغير البيع والكسب ، فإنه وإن صدق الاكراه إذا كان إقدامه على اختيار البيع للأغراض العقلائية ، إلا أن الحديث ربما كان منصرفا عنه .
ويمكن دعوى : أن صحة البيع هنا كصحته في بيع المحتكر ، فإنه مع الاخلال ببعض الشرائط يصح ، والأمر هنا مثله ، فلو فرضنا أن إرادته لبيع داره مقهورة لإرادة القاهر بعد رعاية الأغراض العقلائية ، فإنه عندئذ تبطل تجارته ، ولكن ذلك صحيح عند الشرع . اللهم إلا أن يقال : بوجوب الأداء بطريق صحيح ، فلو تخلف عنه يكون البيع باطلا .
وبالجملة : فإذا كان الطريق منحصرا به فهو صحيح ، وإلا فالصحة محل إشكال بل منع .

350

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست