responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر < / فهرس الموضوعات > حكم الاكراه على بيع شخصي مع ضم المكره إليه أمرا آخر ثم لو أكرهه على الواحد الشخصي ، فضم إليه الآخر فباع ، فإن كان من قبيل ما يفيد الضم رقاء القيمة ، أو كان من قبيل أحد الفعلين وواحد من البابين ، فلا يبعد البطلان ، لبناء العرف والعقلاء ودليل الاضطرار ، لو لم نقل بكفاية دليل الاكراه ، أو قلنا بعدم جريان حديث رفع الاكراه في بيع المكره ، كما عرفت تحقيقه [1] . مع أنك عرفت أيضا وجها لممنوعية جريان الحديث مطلقا إكراها واضطرارا .
وإن لم يكن الأمر كذلك فيصح البيع بالنسبة إلى المنضم ، إلا إذا استلزم الخلل في الجهات الأخر المورثة لبطلان التجارة ، كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية < / فهرس الموضوعات > حكم الاكراه على بيع متوقف على مقدمات وجودية أو علمية ولو أكرهه على شئ كان متوقفا على المقدمات الوجودية ، كما إذا أكرهه على أداء الدين غير الواجب أداؤه فعلا ، أو أكرهه على الضيافة المتوقفة على بيع داره وأثاثه وهكذا ، فالبيع باطل ، لأن الإرادة المتعلقة به ناشئة من إرادة الغير القاهر ، ولاطلاق دليل رفع الاضطرار ، بناء على شموله لمثل هذه الاضطرارات المعلولة من الاكراه ، وقد مضى وجه منعه [2] .



[1] تقدم في الصفحة 340 - 341 .
[2] نفس المصدر .

349

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست