responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 338


وأما تقريب الاستدلال بالاطلاق السكوتي ، وهو ترك الاستفصال مع لزوم التذكر إلى التورية ، خصوصا في قصة عمار [1] ، فهو غير تام ، لما يمكن دعوى : أن التذكر المذكور ربما يوقع الناس في المفاسد العظيمة ، ولأجل سدها من جميع الجهات جوزت الشريعة المقدسة ذلك . وربما يكون ممنوعا مع الشك في القدرة على التخلص بها .
فبالجملة : مع القدرة على الفرار من البيع بالحيل الشرعية أو العرفية قدرة فعلية ، أو مع إمكان كسب القدرة عليه ، لو أوقع البيع فهو داخل في المسائل الآتية : وهي ما لو أكرهه على أحد الأمرين ، لأنه يرجع إلى أنه أكرهه إما على التلفظ الخالي من الأثر ، أو على البيع ، فسيأتي تفصيلها من ذي قبل - إن شاء الله تعالى - [2] .
الاستدلال على المختار بمثال عرفي ثم إن من الممكن دعوى : أن لحاظ المكره العوارض المتأخرة عن البيع الحاصل عن الاكراه - كابتلائه في بيعه داره بالثمن ، وهو مغصوب بحكم الشرع إذا كان البيع فاسدا ، ولا يتمكن بعد ذلك من إرضاء صاحبه غير المطلع على الاكراه - يقتضي أنه إذا أراد البيع يصح ، ولكنه على مبنى القوم غير صحيح ، لأنه أوقع البيع عن إكراه .
وعلى الوالد المحقق - مد ظله - والسيد الفقيه اليزدي ( رحمه الله )



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 119 / السطر 33 - 34 .
[2] يأتي في الصفحة 345 .

338

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست