responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 339


- القائلين : بأن عدم الاكراه قيد مستقل آخر تعبدي وراء الرضا والطيب ، بدليل حديث الرفع وأمثاله [1] - الالتزام بفساده ، مع أن الضرورة قاضية بصحته ، ولو أمكن تصحيحه على مبنى القوم ، لا يمكن على مبناهم ، فيعلم أن المدار على ما أسسناه في المقام ، وتأمل فيه التأمل التام - لأنه من مزال الأقدام - بعون الملك العلام .
< فهرس الموضوعات > بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة < / فهرس الموضوعات > بحث وتفصيل في الإشارة الاجمالية لفروع المسألة < فهرس الموضوعات > عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء < / فهرس الموضوعات > عدم الحاجة إلى تفصيل الفروع بعد انحصار دليل المسألة ببناء العقلاء جرت عادة المتأخرين على ذكر الفروع الكثيرة هنا ، وقبل الخوض فيها لا بد من الإشارة إلى أمر : وهو أن قضية ما ذكرناه أن دليل بطلان بيع المكره ، بناء العقلاء وحكمهم في جميع الأمم والأقوام [2] ، ولسنا - بناء عليه - ذاهبين إلى مفهوم الاكراه وقيوده ، وإن ذكرنا إجمالا بعض المباحث المتعلقة به .
مع أنك أحطت خبرا : بأن جريان الحديث في المقام ممنوع ، لأن المستثنى في آية التجارة [3] دليل على شرطية الرضا ، وهو يمنع عن



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 56 - 57 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 120 / السطر 18 .
[2] تقدم في الصفحة 326 و 330 .
[3] النساء ( 4 ) : 29 .

339

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست