responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 334


ونفوذها ، كونها تجارة ، وكونها عن تراض ، وكون الرضا أو التجارة المتقيدة بالرضا ناشئا منكم ، لا من غيركم وهو المكره ، وفي صورة الاضطرار يكون الرضا أيضا ناشئا منه ، لا من غيره ، وعندئذ يمكن الجمع بين الأدلة ، وبين دعوى لزوم اشتراط الطيب النفساني بمعناه العرفي ، كما لا يخفى ، فافهم وتأمل جيدا .
بحث : حول اعتبار المندوحة في بيع المكره لا شبهة في أنه مع إمكان التوصل عادة إلى منع المكره عن الاكراه ، لا يصدق بيع المكره ولا يصدقه العقلاء في دعواه أنه أوجد البيع عن إكراه ، فعليه تصح المعاملة في هذه الصورة .
ولا شبهة في صدقه مع عدم الامكان ، وهكذا مع الشك في القدرة إذا كان الجابر يعمل بإيعاده بمجرد الاطلاع على تخلفه ، أو احتمل ذلك بالاحتمال العقلائي ، فيما كان المورد مما لا يهتم به العرف ، أو الاحتمال غير العقلائي فيما كان المورد مما يهتم به العرف والعقل ، كالأعراض .
وقضية الأصول العملية في صورة الشك في مورد أنه من أي الفروض المذكورة ؟ هو البطلان ، لأن الشك في الصحة هنا يرجع إلى الشك في الشرط العرفي ، وهو صدق الاستقلال في الإرادة .
بل التمسك بالأدلة الاجتهادية محل إشكال ، لاحتمال عدم صدق البيع حال عدم الاستقلال عرفا ، ومجرد الاطلاق غير كاف ، كما لا يخفى .
وتوهم : أن النزاع في هذه المسألة فرع الصدق ، غير صحيح ، بل

334

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست