بيان المناط في بطلان عقد المكره ثم إن قضية ما شرحناه ، عدم توقف بطلان بيع المكره بالايعاد على الضرر المالي ، أو العرضي ، أو غيرهما ، بل المناط في بطلانه ترشح إرادة البائع من إرادة القاهر ، فلو أمره الجائر بالبيع فباع من غير التوجه إلى إمكان التخلف عن أمره يقع باطلا . بل لا يلزم الاكراه بالمعنى الظاهر منه ، فلو كان لأحد إمكان تسخير إرادة البائع ، فباع يقع باطلا . فالمناط خروج البائع من الاستقلال في إرادته عقلا ، كما في المثال الأخير ، أو عرفا ، كما في سائر المواقف ، ولذلك لو أكرهه على الضرر اليسير حذاء بيع ما يملكه ، فإنه يصح بيعه عندنا ، لعدم مقهورية الإرادة ، وعدم خروجه عرفا من الاستقلال ، وعدم مساعدة العرف على ذلك ، بل يتهمه بأنه كان يشتهي بيعه . فما يتوجه إلى مقالة الأصحاب المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم غير خفي ، حتى نحتاج إلى التفصيل ، فجميع القيود المأخوذة في كلمات القوم - من الكراهة بالنسبة إلى الفعل ، والايعاد ، وظن الترتب ، وغير ذلك - غير تامة ، وقد عرفت : أنه قد يتفق عدم توجه المكره - في قبال إرادة القاهر - إلى الجهات الأخر ، ويصنع البيع كالمستبيع ، فلا يتمكن من رجوعه إلى نفسه من لحاظ الظن بالترتب أو