responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 332


الاحتمال ، مع أنه كاف فيما كان المحتمل قويا ، والاحتمال موجودا [1] ، فلا تغفل .
بل لو أكرهه القاهر على بيع لو تركه يفسد في الأرض ، ويريق دماء المسلمين ، أو يكتب الرسالة في رد الاسلام والقرآن وأمثال ذلك ، فإنه يجب البيع وإن كان باطلا ، لأن الوجوب عقلي لا شرعي ، كبيع المحتكر .
إن قلت : مادة الاكراه دليل على أن الفعل مكروه للفاعل ، وإلا فليس إكراها ، بل هو الاجبار والقهر .
ودعوى لزوم بطلان بيع المضطر ، ممنوعة ، لأن المقدمة المتوقف عليها المحبوب والمشتاق إليه ، مورد الحب والاشتياق قهرا وحتما ، فإذا رأى أن الفرار من الموت متوقف على قطع اليد ، يرضى به ، ويشتاق إليه ، لذلك التوقف .
قلت أولا : لا نبأ لي بصدق الاكراه في هذه المسألة ، لأن دليله حكم العقلاء ، ووجه البطلان لا ينحصر بالعموم والخصوص الوارد في مسألة الطلاق .
وثانيا : ليس معنى الاكراه كون الفعل مكروها ، لأن من معانيه القهر .
وثالثا : لا ينبغي الخلط بين الطيب ، والرضا العقلي والنفسي كما مضى [2] ، ضرورة أن التوقف لا يورث الحب ، كما إذا توقف أداء الدين



[1] تقدم في الصفحة 324 .
[2] تقدم في الصفحة 329 .

332

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست