responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 330


أن النجاسة الآتية من قبل الفعل المكره عليه ، ليست من الآثار المربوطة بالشرائع حتى ترفعها الشريعة الاسلامية ، ولا من الآثار المعتبرة عند العقلاء ، حتى يحكموا بعدم اعتبارها عند الاكراه ، والخباثة الحدثية عندهم كالنجاسة ، ولتفصيل المسألة مقام آخر ، فتدبر .
إن قلت : استناد فعل المكره إلى المكره في الأفعال التسبيبية - كالبيع والشراء - غير واضح ، بل الظاهر خلافه ، فلا بد من أن يقال باشتراط كون الإرادة غير مسبوقة بإكراه المكره ، بمعنى أنه لا يكون من مبادئ وجودها ، الاكراه والاجبار وقهر القاهر والجائر .
قلت : الأمر بحسب حكم العقل كما مر [1] وأشير إليه ، لأن الإرادة معلولة نفس المكره ، إلا أن العرف هنا يرى إرادة السبب كإرادة الموكل ، في كونها أقوى في صدور الفعل من إرادة المباشر ، فالوكيل وإن هو المبدأ الواقعي لصدور الفعل والبيع ، ولكن إرادته معلولة الإرادة الأخرى .
ويشهد لعرفية هذا ، ذهاب المحققين في إرادة المقدمة إلى ترشحها من إرادة ذي المقدمة ، غافلين عن امتناع هذا الترشح ، إلا أن الأمر عرفي ، لأن المبادئ المتخللة - لكثرة سرعة النفس ، وشدة قدرتها على إحضارها - مغفول عنها .
هذا مع أن قضية اشتراط عدم كون الاكراه من مبادئ الإرادة ، بطلان بيع من أكره على تسليم شئ لا يتمكن منه إلا ببيع داره ، مع أنه لا يمكن الالتزام به ، ولا يلتزم قائله بذلك .



[1] تقدم في الصفحة 326 - 327 .

330

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست