responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 326


صحة بيع المكره والذي هو التحقيق : صحة بيع المكره ، إلا إذا كانت إرادته معلولة إرادة المكره ، فتكون إرادته بإلقاء نفس الآخر عليه ، ولا تكون حاصلة في أفق ذهنه بالمبادئ الموجودة عنده ، فعند ذلك يبطل البيع ، لاستناد البيع إلى المكره بالمجاز ، وإلى المكره بالحقيقة ، ويرجع وجه البطلان إلى فقد مالكية العوضين ، كما لا يخفى .
إن قلت : بناء عليه يلزم صحة بيع المكره إلا في الصورة الواحدة الشاذة .
قلت : كلا ، فإنه كثيرا ما وإن لم تكن إرادة المباشر معلولة إرادة المكره حقيقة ، ولكنها معلولتها عند العرف ، ولا يجد العرف المباشر مستقلا في إرادته ، بخلاف المضطر ، فإنه لا تستند إرادته إلى غيره .
وإن شئت قلت : تارة ، تكون الإرادة معلولة الدواعي النفسانية والمصالح والمفاسد المعلومة للمريد .
وأخرى : تكون معلولة الأجنبي عرفا ، ويستند البيع إليه أحيانا .
وثالثة : يكون المكره مع إكراه الأجنبي ، غير خارج من الاستقلال العرفي ، وغير فانية إرادته في إرادة المكره .
ففي الصورتين الأولى والأخيرة تصح المعاملة ، دون الصورة الوسطى .
هذا كله حسب القواعد العقلائية ، فإن العقلاء يحكمون ببطلان بيع

326

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست