صحة بيع المكره والذي هو التحقيق : صحة بيع المكره ، إلا إذا كانت إرادته معلولة إرادة المكره ، فتكون إرادته بإلقاء نفس الآخر عليه ، ولا تكون حاصلة في أفق ذهنه بالمبادئ الموجودة عنده ، فعند ذلك يبطل البيع ، لاستناد البيع إلى المكره بالمجاز ، وإلى المكره بالحقيقة ، ويرجع وجه البطلان إلى فقد مالكية العوضين ، كما لا يخفى . إن قلت : بناء عليه يلزم صحة بيع المكره إلا في الصورة الواحدة الشاذة . قلت : كلا ، فإنه كثيرا ما وإن لم تكن إرادة المباشر معلولة إرادة المكره حقيقة ، ولكنها معلولتها عند العرف ، ولا يجد العرف المباشر مستقلا في إرادته ، بخلاف المضطر ، فإنه لا تستند إرادته إلى غيره . وإن شئت قلت : تارة ، تكون الإرادة معلولة الدواعي النفسانية والمصالح والمفاسد المعلومة للمريد . وأخرى : تكون معلولة الأجنبي عرفا ، ويستند البيع إليه أحيانا . وثالثة : يكون المكره مع إكراه الأجنبي ، غير خارج من الاستقلال العرفي ، وغير فانية إرادته في إرادة المكره . ففي الصورتين الأولى والأخيرة تصح المعاملة ، دون الصورة الوسطى . هذا كله حسب القواعد العقلائية ، فإن العقلاء يحكمون ببطلان بيع