responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 325


وأما جعل إكراه الغير مانعا [1] ، فقد فرغنا في الأصول عن عدم إمكان اعتباره في المسائل الاعتبارية ، فيرجع إلى شرطية عدمه [2] ، وعندئذ لنا أن نسأل الوالد المحقق - مد ظله - : بأن هذا الشرط يرجع إلى المشروط ، فما هو المشروط ؟ أي هل إرادة المبيع مشروطة ، أو الطيب والرضا مشروط ، أو اللفظ الذي ينشأ به مشروط ؟
وبعبارة أخرى : أي شئ مشروط هذا الشرط ؟
ولا جواب إلا بأن يقال : بأنه يستلزم الاخلال بشرط من شروطها الموجودة في أفق النفس وصقع الذهن .
وبعبارة أخرى : يشترط في صحة البيع أن لا يكون تحققه عن إكراه ، فيرجع ذلك إلى أن العلة - وهي الإرادة المتعقبة بتحرك العضلات - غير حاصلة من إيعاد المكره ، وهذا يرجع إلى اشتراط كون الإرادة معلولة النفس والمبادئ الخاصة ، دون مطلق المبادئ التي منها إيعاد المكره ، ودون الداعي من الفرار عنه .
ومعنى هذا بطلان عقد المضطر ، لأنه أيضا معلول الإرادة المشتملة على المبادئ الخاصة ، ومنها الداعي إلى الفرار من الضرر الذي يخاف عليه .
ومن هنا يعلم : أن الكراهة ليست مانعة ، ولا عدمها شرطا ، لوجودها في بيع المضطر أيضا .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 57 .
[2] تحريرات في الأصول 8 : 56 و 82 و 91 .

325

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست