responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 32


فالمقصود من الكلام ليس خصوص اللفظ ، بل المقصود عنوان المبرز وما ينشأ به ، سواء كان من الأقوال الخاصة ، أو المطلقة ، أو كان من الأفعال والإشارة ، أو الكتابة ، وعلى هذا لا وجه لطرح هذه الروايات ، ولا لحملها على دلالتها على فساد المعاطاة ، ولا يلزم التخصيص ، فضلا عن المستهجن منه . ويظهر مما مر مواضع ضعف كلمات الأعلام - رضوان الله عليهم - فليراجع .
عدم شمول آية الوفاء للمعاطاة إن قلت : بلغت التخصيصات إلى حد الاستهجان ، لخروج العقود الكثيرة عن لزوم الوفاء بها ، فلا وجه للتمسك بمثلها .
قلت : العموم إن كان أفراديا فاللازم ممنوع ، وإن كان أنواعيا ، فالعقود الجائزة وإن كانت كثيرة ، إلا أن الآية لا تختص بالعقود المعاملية قطعا ، وهذا بنفسه يشهد على أنها العام الافرادي ، فلا تغفل ، وتأمل جدا .
لا يقال : لا يتصور الوفاء في المعاطاة ، ضرورة أن الآية تأمر بالعمل بالعقود ، فالعقد غير الوفاء به ، فكأنها وردت هكذا : يا أيها الذين آمنوا اعملوا بعقودكم فهو مترتب على العقد ، ومن لوازمه الشرعية أو العرفية المأمور بها شرعا ، فعليه لا بد من العقد قبل التسليم والتعاطي الخارجي ، وهذا لا يمكن إلا باللفظ الموضوع لانشائه خصوصا أو عموما .
لأنا نقول : الآية كما تقتضي التسليم ، لأنه مقتضى الوفاء به ، كذلك

32

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست