responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33


تقتضي المنع عن الاسترداد ، لأنه أيضا خلاف مقتضى الوفاء به ، فعليه إن حصلت المعاطاة من الطرفين في زمان واحد ، فمعنى الوفاء عدم الاسترداد .
وإن حصلت من جانب واحد ، فمعناه - مضافا إليه - تسليم الآخر مورد المعاملة ، للزوم الوفاء به .
وإن حصلت بالمقاولة - بناء على أن محل النزاع ، أعم من الفعل والقول غير المخصوص - فيتحد معناه مع القول المخصوص والصيغة الخاصة .
ثم إنه قد يشكل الاستدلال بها لصحة المعاطاة ، نظرا إلى أن مقتضاها اللزوم المفقود في المقام بالاجماع [1] ، فلا كاشف لصحتها كما عرفت .
وفيه أولا : أنه سيأتي أنها لازمة .
وثانيا : نفي اللزوم لا يلازم الجواز المقصود في العقود الجائزة ، فيمكن دعوى : أنها مثل العقود التي فيها الخيار ، فإنه يجب الوفاء بمقتضاها ، مع جواز فسخها قبل التفرق من مجلسه . ولو صح ما قيل ، للزم عدم صحة التمسك بها للعقد اللفظي إلا بعض منه ، كما لا يخفى .
ولو قيل : الآية ناظرة إلى إيجاب العمل بالعقد مطلقا ، إن لازما فلازم ، وإن جائزا فجائز ، ولا تخصيص فيها ، ولا يصح التمسك بها حينئذ ، لأن



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 29 ، لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 9 / السطر 12 .

33

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست