قال نعم ، إذا وضعها في موضع الصدقة [1] . فإنه ظاهر في أن المناط المحافظة على الواقع ، فلو كان بيعه وشراؤه تحت نظارة وليه واقعا في محله ، فهو مثل صدقته . وربما يدل على خصوص نفوذ وكالته في إجراء العقد ، قصة أم سلمة مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنها ذكرت تزويجها منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) موانع ثلاثة : ثالثها : أنه ليس لها ولي يزوجها منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فأجاب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - على ما قيل - بجعل ولده وليا ، وأمره بتزويجها منه [2] . إلا أن كون ولده صغيرا غير معلوم ، فافهم . التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة ومقتضى السيرة العملية بين أبناء الشريعة التي كانت من أول يوم على ما هو الآن ، نفوذ عقود الصبي فيما يختص بهم من الأمور اليسيرة ، كما لا يعهد تدخلهم في التجارات الكلية ، ولو كانت هي غير مرضية ، لكانت مردوعة بردوع واضحة معلومة صريحة بالغة إلى جميع الناس ، كسائر المحرمات ، بل هذا هو أعظم ، والاكتفاء بالاطلاق والعموم في خصوص رواية ، يكشف عن أن ما عليه بناؤهم مرضي لهم ( عليهم السلام ) . والعجب أن الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - لا ينهون عن هذا
[1] تهذيب الأحكام 9 : 182 / 734 ، وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 3 . [2] بحار الأنوار 22 : 203 ، سنن النسائي 3 : 286 ، أسد الغابة 7 : 342 .