responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 305


قال نعم ، إذا وضعها في موضع الصدقة [1] .
فإنه ظاهر في أن المناط المحافظة على الواقع ، فلو كان بيعه وشراؤه تحت نظارة وليه واقعا في محله ، فهو مثل صدقته .
وربما يدل على خصوص نفوذ وكالته في إجراء العقد ، قصة أم سلمة مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنها ذكرت تزويجها منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) موانع ثلاثة :
ثالثها : أنه ليس لها ولي يزوجها منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
فأجاب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - على ما قيل - بجعل ولده وليا ، وأمره بتزويجها منه [2] .
إلا أن كون ولده صغيرا غير معلوم ، فافهم .
التمسك بسيرة المتشرعة لاثبات نفوذ أمر الصبي في الأمور اليسيرة ومقتضى السيرة العملية بين أبناء الشريعة التي كانت من أول يوم على ما هو الآن ، نفوذ عقود الصبي فيما يختص بهم من الأمور اليسيرة ، كما لا يعهد تدخلهم في التجارات الكلية ، ولو كانت هي غير مرضية ، لكانت مردوعة بردوع واضحة معلومة صريحة بالغة إلى جميع الناس ، كسائر المحرمات ، بل هذا هو أعظم ، والاكتفاء بالاطلاق والعموم في خصوص رواية ، يكشف عن أن ما عليه بناؤهم مرضي لهم ( عليهم السلام ) .
والعجب أن الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - لا ينهون عن هذا



[1] تهذيب الأحكام 9 : 182 / 734 ، وسائل الشيعة 19 : 212 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 3 .
[2] بحار الأنوار 22 : 203 ، سنن النسائي 3 : 286 ، أسد الغابة 7 : 342 .

305

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست