responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 306


المنكر المتعارف ، ولم يعهد في عصر الأئمة ( عليهم السلام ) النهي عنه ، مع الابتلاء به في كل يوم مرات ! ! فكون الصبي مسلوب القول والفعل من الأباطيل القطعية ، وصحة أموره ونفوذ ايقاعاته وعقوده في الجملة - خصوصا في الأمور الحقيرة والصغيرة - من الواضح كالنار على المنار ، وما هو المقطوع به نصا وفتوى ممنوعية دخوله في مشاغل الرجال بالاستقلال في البيع والشراء ، فافهم وتدبر .
< فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين < / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : في تصدي أمر الصبي لمعاملات البالغين هل يجوز تصديه لأمور الآخرين في أموالهم ، فيكون وكيلا عنهم في البيع والشراء ، أو نائبا في العبادات ، أو أجيرا من قبلهم ، فإن الإجارة فيما استؤجر له كالوكالة والنيابة ، أو يتصدى لرد العبد في الجعالة ، فيستحق الجعل ، أم لا ، أو يفصل ؟ والتفصيل في المسألة موكول إلى محالها ، ويطلب رأينا في سائر الكتب [1] .
< فهرس الموضوعات > تنبيه : في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ < / فهرس الموضوعات > تنبيه : في إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ قيل : من جملة شرائط المتعاقدين ، قصدهما لمدلول اللفظ الذي يتلفظان به . واشتراطه بهذا المعنى في صحة العقد ، بل في تحققه ، مما لا خلاف فيه [2] انتهى .



[1] لم نعثر على تفصيل المسألة فيما بأيدينا من كتب المؤلف ( قدس سره ) .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 117 / السطر 3 .

306

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست