responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 303


المآثير الدالة على النفوذ مطلقا وفي المآثير ما يدل على نفوذ أمر الصبي ، ففي الوسائل :
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن كسب الإماء ، فإنها إن لم تجد زنت ، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فإنه إن لم يجد سرق [1] .
تقريب الاستدلال : أن المراد من كسب الغلام إما الكسب مع الغلام ، وإما اكتساب الغلام نفسه مع غيره من المكلفين ، أو مكسوب الغلام ، أي الحاصل في يده من الكسب ، أو مكسوبه ، أي الحاصل في يده بالمعنى الأعم ولو كان بطريق الالتقاط والحيازة ، أو الاكتساب الأعم من الصحيح والفاسد شرعا ، وإن كان كسبا بالمعنى العرفي الأعم .
والنهي إما تحريم ، أو تنزيه ، أو إرشاد إلى الفساد .
وكلمة الفاء إما تفيد العلة ، أو الحكمة .
وعلى جميع التقادير : لما كان القيد المذكور مفيدا للمفهوم عرفا في المقام ، يعلم منه : أن عمل الصبي في الجملة نافذ ، وقضية التقييد بحسن الصنعة ، أن المورد المتيقن من الرواية ، ما كان الصبي مستقلا في أمره واقعا ، أو بإعطاء وليه . وكون المراد من الكسب المكسوب بعيد ، وخلاف الظاهر .



[1] تهذيب الأحكام 6 : 367 / 1057 ، وسائل الشيعة 17 : 163 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 33 ، الحديث 1 .

303

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست